الشيخ فاضل اللنكراني
192
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة . ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . نعم ، استثني ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة 2 : 183 .